Uncategorized
تعميم صادر عن شركة SACEM ومجلس المؤلفين والملحنين في لبنان CACL الموقعين لبروتوكول تعاون فيما بينهما
تعميم رقم : 1/2018
تاريخ : 1 أيلول 2018
الموضوع : تعميم يتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها لاستعمال الأعمال الموسيقية في الأنشطة التي ينظمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون
إن كل استعمال او اداء أعمال موسيقية مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام بواسطة أي جهاز أو وسيلة او بشكل مباشر يعود بشكل حصري لصاحب حق المؤلف وحده. لذلك يجب الاستحصال منه على إذن مسبق وبصورة خاصة لبث واستعمال أعماله على الراديو، في التلفزيونات، على الانترنت، في المسارح والسينما، في الاعلانات، في المقاهي والمرافق التجارية والسياحية، في الفنادق والمنتجعات ، وكل من يرغب باعادة توزيع العمل الموسيقي او تكييفه او تعديله. كما يمكن لصاحب الحق منع الاستعمالات التي تمس بحقه المعنوي.
على سبيل المثال:
- كل الأعمال التي تبث على الأراضي اللبنانية تخضع للقانون اللبناني حتى ولو كان مصدرها خارج لبنان؛
- يُمنع وضع أعمال موسيقية على الانترنت حتى ولو كان ذلك للاستماع المجاني؛
- يُمنع بث أعمال مؤداة بصوت فنان آخر غير مؤدي العمل الأساسي؛
- يُمنع بث الاعلانات التي تستعمل موسيقى مصحوبة بكلمات ام لا؛
- يُمنع اعادة تقديم اي عمل موسيقي بتوزيع جديد؛
- يُمنع استعمال أعمال موسيقية في الاعلانات او على شكل شعار موسيقي (Jingle) أو شعار (Slogan) او نغمة لرنّة الهاتف، أو لموسيقى الإنتظار؛
- يُمنع التسويق للبرامج الفنية بعبارات تؤدي الى التباس مثلًا عبارة “حفلة فيروزيات” او “رحبانيات” او “كلثوميات”؛
- يُمنع بث الأعمال الموسيقية في المطارات وشركات الطيران وفي المقاهي والمرافق السياحية والتجارية كالمطاعم والفنادق والمنتجعات، اﻟnight-club واﻟpubs ، اﻟcafés ، اﻟkaraoke، مقاهي الاراكيل، الاماكن التي لديها one man show أو band، او فرق موسيقية، او فنانين والمحلات التجارية الصغيرة والكبيرة؛
وعليه يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يرغبون باستعمال الأعمال الموسيقية المحمية ان يتقدموا بطلب ترخيص بذلك من شركة SACEM الحائزة على إفادة وزارة الثقافة رقم 1/أج سندا” لأحكام المادة /5/ من المرسوم التطبيقي رقم 918/2007 ودفع ما يتوجب عليهم لقاء ذلك ليعاد توزيعه لأصحاب الحقوق.
عن شركة SACEM عن CACL
المحامي سمير تابت الرئيس أسامه الرحباني